المادة 2 من تنظيم صندوق النفقة
المادة الثانية
تنشئ المادة صندوق النفقة مرتبطًا بوزير العدل، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومقره في وزارة العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على إنشاء صندوق النفقة وتحدد وضعه النظامي:
- الارتباط: يرتبط الصندوق بوزير العدل.
- الشخصية الاعتبارية: للصندوق كيان قانوني مستقل يتعامل به باسمه.
- الميزانية المستقلة: له ميزانية خاصة به، منفصلة عن ميزانية الوزارة.
- المقر: يكون مقره في وزارة العدل.
ويُنشأ الصندوق «وفقًا لأحكام التنظيم»، أي أن عمله وصلاحياته محكومة بما يرد في هذا التنظيم. والشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة تجعلان الصندوق جهة قائمة بذاتها، تُنسب إليها أموالها وتصرفاتها، مع بقاء ارتباطها التنظيمي بوزير العدل.
وتحدد المادة الثالثة هدفه بأنه ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا لأحكام التنظيم.
ولا تبيّن هذه المادة كيف يُصرف المال ولا لمن، فذلك تفصّله مواد أخرى من التنظيم. ومن لديه سؤال عن حالته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من تنظيم صندوق النفقة
بمن يرتبط صندوق النفقة؟
يرتبط بوزير العدل.
أين مقر صندوق النفقة؟
في وزارة العدل.
هل لصندوق النفقة ميزانية مستقلة؟
نعم، له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
مواد أخرى عن إنشاء صندوق النفقة وأهدافه
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم صندوق النفقة، ومنها النفقة بأنها المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا، والمستفيد بأنه من يستحقها وفق التنظيم.
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفق
- المادة 3
تحدد المادة هدف الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا لأحكام التنظيم.
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
- المادة 16
توجب المادة على مجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
- المادة 17
تنص المادة على العمل بتنظيم صندوق النفقة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

