تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من تنظيم صندوق النفقة

المادة الخامسة عشرة

توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة الذي يُزود بنسخة من التقرير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من تنظيم صندوق النفقة

من يعين مراجع حسابات صندوق النفقة؟

مجلس إدارة الصندوق، ويحدد أتعابه، ويجب أن يكون من المرخص لهم بالعمل في المملكة.

هل يخضع صندوق النفقة لرقابة ديوان المراقبة العامة؟

نعم، تنص المادة على عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، ويُزوَّد الديوان بنسخة من تقرير مراجع الحسابات.

مواد أخرى عن موارد صندوق النفقة وحساباته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.