المادة 16 من تنظيم صندوق النفقة
المادة السادسة عشرة
توجب المادة على مجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم صندوق النفقة ومتى:
- الجهة: مجلس إدارة الصندوق.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
ويُلاحظ أن المدة تُحسب من تاريخ صدور التنظيم، بينما تنص المادة السابعة عشرة على أن العمل بالتنظيم يكون بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمادتان تستعملان نقطتي بداية مختلفتين: الصدور للائحة، والنشر لنفاذ التنظيم.
لماذا تهم اللائحة؟ لأن اللائحة التنفيذية بطبيعتها أداة تفصيلية لتطبيق التنظيم، ويُرجع إليها في التفاصيل الإجرائية. ومن يتعامل مع الصندوق يحتاج إلى الاطلاع على اللائحة إلى جانب التنظيم.
ولا تبيّن المادة مضمون اللائحة ولا تاريخ صدورها الفعلي.
وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة عشرة التي تنظم تعيين مراجع حسابات خارجي، وبالمادة السابعة عشرة الخاصة بنفاذ التنظيم. ومن يحتاج إلى معرفة تفاصيل اللائحة المنطبقة على حالته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 16 من تنظيم صندوق النفقة
من يصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم صندوق النفقة؟
مجلس إدارة الصندوق.
ما مهلة إصدار لائحة صندوق النفقة؟
خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
مواد أخرى عن إنشاء صندوق النفقة وأهدافه
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم صندوق النفقة، ومنها النفقة بأنها المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا، والمستفيد بأنه من يستحقها وفق التنظيم.
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفق
- المادة 2
تنشئ المادة صندوق النفقة مرتبطًا بوزير العدل، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومقره في وزارة العدل.
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
- المادة 3
تحدد المادة هدف الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا لأحكام التنظيم.
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
- المادة 17
تنص المادة على العمل بتنظيم صندوق النفقة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

