صرف النفقة من الصندوق في تنظيم صندوق النفقة السعودي
صرف النفقة لمن صدر له حكم بها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار أو أمر قضائي والدعوى منظورة، والنفقة المؤقتة قبل الحكم ووجوب ردها خلال شهرين إذا رفضت، وتقديم الطلب على نموذج الصندوق وفحصه.
مادتان
- المادة 4
تحدد المادة مهمات الصندوق: صرف النفقة المحكوم بها غير المنفذة لغير الإعسار، وصرفها بأمر قضائي والدعوى منظورة، وصرف نفقة مؤقتة قبل الحكم، والرجوع على الملزم بها.
يتولى الصندوق المهمات الآتية: 1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛…
- المادة 5
تشترط المادة لصرف النفقة طلبًا من المستفيد على نموذج الصندوق مرفقًا به المستندات التي تحددها اللائحة، ويفحص الصندوق الطلبات للتحقق من استيفاء الشروط.
1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة. 2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.