تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من تنظيم صندوق النفقة

المادة الثامنة

تشكّل المادة مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين حكوميين وثلاثة من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة العدل.

ب- ممثل من وزارة المالية.

ج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

د- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

4- يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من تنظيم صندوق النفقة

من يرأس مجلس إدارة صندوق النفقة؟

وزير العدل.

كم مدة العضوية في مجلس صندوق النفقة؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

كيف يُعين أعضاء القطاع الخاص في المجلس؟

يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وعددهم ثلاثة ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق.

مواد أخرى عن مجلس إدارة صندوق النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.