موارد صندوق النفقة وحساباته في تنظيم صندوق النفقة السعودي
الموارد المالية من الإعانة السنوية والتبرعات والأوقاف، وإيداع الأموال لدى مؤسسة النقد، والسنة المالية، وتعيين مراجع حسابات خارجي واختصاص ديوان المراقبة العامة.
4 مواد
- المادة 12
تحدد المادة موارد الصندوق المالية: الإعانة السنوية من الدولة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وأي مورد آخر يقره المجلس.
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
- المادة 13
توجب المادة إيداع جميع أموال الصندوق في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والصرف منها وفق القواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
- المادة 14
تجعل المادة السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
- المادة 15
توجب المادة على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الصندوق، دون إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة الذي يُزود بنسخة من التقرير.
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.