المادة 17 من تنظيم صندوق النفقة
المادة السابعة عشرة
تنص المادة على العمل بتنظيم صندوق النفقة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد متى يبدأ تطبيق تنظيم صندوق النفقة.
الحكم: يُعمل بالتنظيم بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فلا يبدأ تطبيق التنظيم بمجرد صدوره ولا بمجرد نشره، بل بعد مهلة 90 يومًا من النشر. وتسمح هذه المهلة بالاستعداد لتطبيق التنظيم قبل نفاذه.
العلاقة بالمادة السادسة عشرة: تنص المادة السادسة عشرة على أن يصدر المجلس اللائحة خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم. فمهلة اللائحة تبدأ من الصدور، ومهلة النفاذ تبدأ من النشر.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر الفعلي، فلا يمكن من نصها وحده تحديد يوم بدء العمل بالتنظيم.
وأهمية هذه المادة لمن يتعامل مع الصندوق أنها تحدد اللحظة التي تبدأ فيها أحكام التنظيم بالسريان، ومن ثم يمكن الاستناد إليها في التعامل مع الصندوق. ومن لديه مسألة تتعلق بسريان التنظيم على حالته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 17 من تنظيم صندوق النفقة
متى بدأ العمل بتنظيم صندوق النفقة؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق التنظيم من تاريخ صدوره؟
لا، يُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن إنشاء صندوق النفقة وأهدافه
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم صندوق النفقة، ومنها النفقة بأنها المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا، والمستفيد بأنه من يستحقها وفق التنظيم.
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفق
- المادة 2
تنشئ المادة صندوق النفقة مرتبطًا بوزير العدل، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومقره في وزارة العدل.
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
- المادة 3
تحدد المادة هدف الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا لأحكام التنظيم.
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
- المادة 16
توجب المادة على مجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

