البحث في الأنظمة السعودية
26 نتيجة في موضوع التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111 — النظام البحري التجاري
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء. 2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر ذلك،…
- المادة 254 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبابه, أو لم تعرف هذه الأسباب, تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ولو كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو…
- المادة 255 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256 — النظام البحري التجاري
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إذا أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.…
- المادة 257 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. ج- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها أول…
- المادة 258 — النظام البحري التجاري
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. 3- يقف سريان المدد المنصوص عليها في هذه المادة, إذا تعذر…
- المادة 259 — النظام البحري التجاري
تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
- المادة 260 — النظام البحري التجاري
تُلزم المادة كل ربان بإنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك دون تعريض سفينته أو من عليها للخطر، وتجعل المجهز مسؤولًا أيضًا إن وقعت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يجب على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام. 2- مع بقاء مسؤولية الربان, يسأل مجهز السفينة عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة…
- المادة 261 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصروفات المعقولة التي أنفقت في هذا…
- المادة 262 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة تحديد مكافأة الإنقاذ باتفاق الطرفين، وإلا حددتها المحكمة هي ونسبة توزيعها بين المالك والربان والبحارة، وتُخضع توزيعها في السفينة الأجنبية المنقذة لنظام دولة جنسيتها.
1- يتفق الطرفان على مقدار المكافأة، فإن لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها، وتحدد بالكيفية نفسها نسبة توزيعها بين مالك السفينة وربانها وبحارتها. 2- إذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ البحري سفينة أجنبية فيخضع توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في…
- المادة 263 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري حتى لو كانت السفينة المنقِذة والسفينة المنقَذة مملوكتين لشخص واحد.
تُستَحق مكافأة الإنقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.
- المادة 264 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول. 2- إنقاذ رسائل البريد أيًّا كان نوعها. 3- المساعدة التي تقدمها السفينة…
- المادة 265 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة مكافأة لإنقاذ الأشخاص في البحر تحددها المحكمة عند الاختلاف ولها إعفاء المنقَذ لحالته المالية، وتمنح منقذي الأرواح نصيبًا عادلًا من مكافأة إنقاذ السفينة والبضائع دون جمع بينهما.
1- تُستَحق عن إنقاذ الأشخاص في البحر مكافأة تحددها المحكمة عند الاختلاف، ولها أن تعفي الشخص الذي أُنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تسوِّغ ذلك. 2- يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في مكافأة الإنقاذ البحري التي تعطى لمن أنقذوا…
- المادة 266 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة للمحكمة، بطلب أحد الطرفين، إبطال اتفاق الإنقاذ أو تعديله إذا كانت شروطه غير عادلة وتمت وقت الخطر، أو شاب الرضا تدليس أو غش، أو كانت المكافأة غير متناسبة.
للمحكمة -بناء على طلب أحد الطرفين- إبطال أو تعديل أي اتفاق على الإنقاذ البحري إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة, وتمت وقت الخطر وتحت تأثيره، أو إذا كان رضا أحد الطرفين قد شابَهُ تدليس أو غش، أو إذا كانت قيمة المكافأة مبالغاً فيها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب مع…
- المادة 267 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة عشرة أسس تراعيها المحكمة عند تحديد مكافأة الإنقاذ البحري، منها قيمة ما أُنقذ والخطر ومدة الإنقاذ والمصروفات والجهود في منع الضرر البيئي.
تراعي المحكمة في تحديد المكافأة الأسس الآتية: 1- قيمة السفينة والممتلكات الأخرى التي أنقذت وأجرة النقل في ميناء الوصول. 2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي أو تقليله. 3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي أُنقذت. 4- المدة المستغرقة للإنقاذ. 5-…
- المادة 268 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة للمحكمة تخفيض مكافأة الإنقاذ أو إلغاءها إذا ارتكب المنقذون أخطاء جعلت الإنقاذ لازمًا، أو سرقات، أو أخفوا مسروقات، أو وقع منهم غش.
للمحكمة أن تقضي بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ البحري قد ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازماً، أو إذا ارتكبوا سرقات, أو أخفوا أشياء مسروقة, أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.
- المادة 269 — النظام البحري التجاري
تمنع المادة سماع دعوى مكافأة الإنقاذ أو مصروفاته بعد سنتين من انتهاء أعماله، وتوقف المدة إذا تعذر الحجز على السفينة في المياه السعودية وكان المدعى عليه سعوديًا أو مستوطنًا فيها.
1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة أو المصروفات عن الإنقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ. 2- يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المناطق البحرية للمملكة، وكان المدعى عليه من…
- المادة 270 — النظام البحري التجاري
تبطل المادة كل اتفاق على اختصاص محكمة أجنبية أو على التحكيم خارج المملكة في دعاوى الإنقاذ البحري، إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة وكانت السفينة المنقِذة أو المنقَذة سعودية.
يقع باطلاً كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ البحري، أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة، وذلك إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وكانت السفينة التي أَنقذت أو السفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية السعودية.
- المادة 290 — النظام البحري التجاري
تكلف المادة الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث البحرية في مناطق المملكة البحرية وفي أعالي البحار للسفن السعودية عند وقوع خسائر بشرية أو إصابات خطيرة أو أضرار، وبالتعاون مع الدول الأخرى.
1- تتولى الجهة المختصة التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في مناطق المملكة البحرية والتي تقع في أعالي البحار إذا كانت السفينة ترفع علم المملكة ونتج عن الحادث خسارة في الأرواح أو إصابات خطيرة للأشخاص، أو أضرار مادية تلحق بالسفينة، أو أي منشأة عائمة أخرى أو…
- المادة 291 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالإجراء المتخذ ونتيجته.