البحث في الأنظمة السعودية
15 نتيجة في موضوع الحق الخاص والتعويض
- المادة 3 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً. 3 - يكون إبلاغ…
- المادة 5 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة…
- المادة 11 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن عفو بعض المجني عليهم أو الورثة لا يمنع استمرار دعوى الباقين، وتوجب مراعاة المادة 29 من النظام والمادة 17 من اللائحة عند تصديق العفو.
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من…
- المادة 17 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تبين المادة أثر نزول المدعي بالحق الخاص عن حقه في رفع الدعوى العامة، وتنظم تصديق النزول عن القصاص وحد القذف وتدوينه.
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة. 2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً. 3 - تدون…
- المادة 41 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
- المادة 47 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم…
- المادة 48 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تحدد المادة البيانات الواجبة في إبلاغ إدارة المحكمة وفق المادة 72 من النظام، وتحيل إلى الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة لما تتخذه إدارة المحكمة.
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه. 2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه…
- المادة 103 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد أسباب المادة 22 من النظام، يبقى الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
- المادة 104 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقيم المحكمة الناظرة للدعوى الجزائية وليًا على ناقص الأهلية المتضرر من الجريمة إذا لم يكن له ولي أو وصي، وتكون الولاية محصورة في الدعوى وتُدوّن في ضبطها دون صك.
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.
- المادة 105 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
عند إقامة المحكمة وليًا على المتهم ناقص الأهلية استنادًا إلى المادة 149 من النظام، تراعي ما تقرر في المادة 104 من اللائحة.
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.
- المادة 106 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تُعدّ إدارة المحكمة بيانًا لكل مدعٍ بحق خاص، وتبلّغه في المكان الذي عيّنه في بلدة المحكمة، وإلا أودعت الإبلاغ في ملف خاص.
1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به. 2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً…
- المادة 124 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدم مطالبة المدعي بالحق الخاص بحقه أو تغيبه بعد المطالبة لا يمنع المحكمة من نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
- المادة 129 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. 2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت…
- المادة 151 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتُبعثُ نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.
- المادة 161 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
في أحكام القصاص تبلغ جهة التنفيذ صاحب الحق كتابةً بموعد التنفيذ ومكانه ولا يُنفذ إلا بحضوره أو نائبه، ويتولى القتل قصاصًا من عُيّن لذلك ما لم ينص الحكم على خلافه.
1- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه. 2 - يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على…