البحث في الأنظمة السعودية
13 نتيجة في موضوع الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة. 2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح…
- المادة 139 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق. 2 - دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة)…
- المادة 140 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله. 2 - إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم…
- المادة 142 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض. 2 - للمعترض أن يودع أكثر من…
- المادة 143 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
- المادة 144 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة على محكمة الاستئناف التهميش بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية على أحكام محاكم الدرجة الأولى، وإشعارها لنقل ذلك في الضبط وسجل الصك.
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.
- المادة 145 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن تأييد الأحكام أو نقضها يكون من الدائرة المختصة في المحكمة العليا بالإجماع أو الأغلبية، وتنظم إحالة القضية المعادة بعد النقض.
1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية. 2 - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون…
- المادة 146 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة العليا فيما يلحق بأحكام القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو ما دونها يكون من دوائر من خمسة قضاة.
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
- المادة 147 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن حكم القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص إذا نقضته المحكمة العليا ثم صدر حكم جديد ورفع إليها، تنظره الدائرة التي سبق أن نظرته.
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.
- المادة 148 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة العليا إذا نقضت حكمًا للمرة الثانية وفق المادة 202 من النظام، فللدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالح للحكم فيه.
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.
- المادة 149 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.
- المادة 150 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.