الدلالون والصيارفة في النظام التجاري نظام المحكمة التجارية السعودي
تعريف الدلال (السمسار) واتباع العرف في حقوقه وأجرته، ودفتر يومية الدلال وتقديمه للمحكمة، وحفظ العينة في البيع على أنموذج، وتعريف الصراف ووجوب رخصة لفتح محل الصرافة وإجراءاتها والكفالة، ورئيس جماعة الصيارفة، ودفتر الصراف، وحظر قبول النقود المبرودة أو الناقصة أو الزائفة.
17 مادة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق…
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
- المادة 36
تمنع المادة أي شخص من فتح دكان أو محل للصرافة ما لم يحصل على رخصة من المحكمة التجارية.
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
- المادة 37
تحدد المادة إجراءات ترخيص محل الصرافة: طلب لرئيس حكومة البلدة، وتحقيقات، وكفيل مصدقة كفالته، ثم التسجيل في قلم المحكمة التجارية ومنح الرخصة.
يجب على من أراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
- المادة 38
تقرر المادة أن لجماعة الصيارفة في كل بلدة رئيسا ينتخب منهم في المحكمة التجارية، وتعرض النتيجة على رئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق.
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
- المادة 39
توجب المادة على كل صراف اتخاذ دفتر مختوم من مجلس التجارة مقسوم إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع وفق شروط المادة 7.
يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
- المادة 40
تمنع المادة الصراف من قبول أو دفع نقود مبرودة أو ناقصة عن وزنها أو زائفة.
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال . ب- يجب على المالية أن لا تأخذ شيئا…
- المادة 141
تمنع المادة الوكيل والدلال من شراء مال موكله لنفسه دون إذنه واطلاعه، وتعده مختلسا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة.
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها
- المادة 143
تعد المادة الدلال الذي يغش في البيع أو يخفي الأثمان الحقيقية خائنا، فيعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بالغرامة، ويحرم من المهنة عند التكرار.
كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع، أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص، يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات، وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة.
- المادة 144
تعاقب المادة الدلال المخالف لمضمون المواد 32 و33 و34 بحرمانه من مهنة الدلالة شهرا، وتضاعف المدة عند التكرار، ويحرم بالكلية بعد ثلاث مرات.
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهرا وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
- المادة 145
تعاقب المادة الصراف الذي يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من الغش والاختلاس بإغلاق محله شهرا أول مرة، وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا عاد.
كل صراف يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة، أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة بإغلاق محله شهرا، وإذا عاد لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
- المادة 146
تعاقب المادة الصراف الذي يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.