تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 141 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (141) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات

تمنع المادة الوكيل والدلال من شراء مال موكله لنفسه دون إذنه واطلاعه، وتعده مختلسا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 141 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

هل يجوز للوكيل أو الدلال شراء مال موكله لنفسه؟

لا يسوغ له ذلك ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه.

ما عقوبة من يفعل ذلك دون علم المالك؟

يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها.

مواد أخرى عن العقوبات التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.