المادة 38 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (38) · الفصل الخامس: في الصيارف
تقرر المادة أن لجماعة الصيارفة في كل بلدة رئيسا ينتخب منهم في المحكمة التجارية، وتعرض النتيجة على رئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة رئاسة جماعة الصيارفة، وهي الجماعة التي تشارك بحسب المادة 37 في التحقيقات التي تسبق ترخيص محلات الصرافة.
وأحكام المادة كما وردت:
- لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة.
- يعين بطريق الانتخاب منهم، أي أن الصيارفة أنفسهم هم من ينتخبون، ومن بينهم يُختار.
- يجري الانتخاب في المحكمة التجارية.
- تعرض المحكمة نتيجة الانتخاب على رئيس حكومة البلدة.
- ورئيس حكومة البلدة هو الذي يتولى تعيين المستحق.
فالتعيين النهائي لا يتم بالانتخاب وحده، بل بعرض النتيجة على رئيس حكومة البلدة. والمادة لا تبين مهام الرئيس ولا مدة رئاسته ولا طريقة الانتخاب تفصيلا، فلا يُستنتج منها شيء في ذلك.
هذه المادة جزء من الفصل الخاص بالصيارف في نظام قديم، وقد تختلف الجهات والتنظيمات المعمول بها اليوم. لذا يحسن لمن يعمل في هذا المجال استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل لمعرفة الوضع النافذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
كيف يختار رئيس جماعة الصيارفة؟
بطريق الانتخاب من الصيارفة أنفسهم في المحكمة التجارية، ثم تعرض النتيجة على رئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق.
من يعين رئيس الصيارفة نهائيا؟
رئيس حكومة البلدة بعد أن تعرض عليه المحكمة نتيجة الانتخاب.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

