المادة 146 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (146) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعاقب المادة الصراف الذي يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على تعامل الصراف بالنقود الزائفة.
الفعل: أن يدفع الصراف أو يتعاطى نقودا زائفة.
الشرطان:
- أن يكون عالما بها، أي يعلم أنها زائفة.
- أن يكون ذلك على وجه التدليس.
العقوبة: الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
ويلاحظ أن العقوبة هنا أشد من عقوبة المادة 145 قبلها، التي تعاقب الصراف الذي يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة أو يرتكب الغش والاختلاس بإغلاق محله شهرا أول مرة، وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر عند العودة. أما التعامل بالنقود الزائفة عن علم فعقوبته الحبس من المرة الأولى.
وشرط العلم مهم: فالصراف الذي تمر عليه نقود زائفة دون أن يعلم بها لا يدخل في نص هذه المادة. لكن المطلوب أن يكون عالما بها ويتعامل بها على وجه التدليس.
وتأتي المادة 147 بعدها لتعاقب كل تاجر يخالف مقتضى المادة 5.
إذا تسلمت نقودا زائفة من صراف، أو وُجه إليك اتهام بذلك، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صراف في الرياض اشترى أوراقا نقدية مزيفة بثمن بخس، وصار يدفعها للعملاء ضمن عمليات التبديل وهو يعلم بزيفها. بحسب هذه المادة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 146 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة الصراف الذي يتعامل بنقود مزيفة؟
إذا دفع أو تعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
هل يعاقب الصراف إذا لم يعلم بزيف النقود؟
النص يشترط أن يكون عالما بها وأن يكون ذلك على وجه التدليس.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

