تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 146 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (146) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات

تعاقب المادة الصراف الذي يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

ما عقوبة الصراف الذي يتعامل بنقود مزيفة؟

إذا دفع أو تعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

هل يعاقب الصراف إذا لم يعلم بزيف النقود؟

النص يشترط أن يكون عالما بها وأن يكون ذلك على وجه التدليس.

مواد أخرى عن العقوبات التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.