تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (40) · الفصل الخامس: في الصيارف

تمنع المادة الصراف من قبول أو دفع نقود مبرودة أو ناقصة عن وزنها أو زائفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

هل يجوز للصراف قبول عملة مزيفة؟

لا، يجب على الصراف ألا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها أو زائفة.

هل يشمل الحظر الدفع للعملاء؟

نعم، النص يمنع القبول والدفع معا.

مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.