المادة 31 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (31) · الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 30 الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة، جاءت هذه المادة لتحدد المرجع في تنظيم علاقته بالأطراف. فالنظام لا يضع تفاصيل لهذه المسائل، بل يحيل إلى العرف المطرد والعادة في ثلاثة أمور:
- ما للدلال من الحقوق.
- ما عليه من الواجبات.
- ما يستحقه من الأجرة.
ووصف العرف بأنه «مطرد» يعني أن يكون جاريا بانتظام بين أهل المهنة، لا ممارسة فردية أو عارضة.
والنتيجة العملية أن النظام لا يحدد نسبة ثابتة لأجرة الدلال ولا وقتا لاستحقاقها، فيرجع في ذلك إلى ما جرى به العرف. ومع ذلك فإن بعض واجبات الدلال منصوص عليها في المواد التالية، مثل ما توجبه المادة 32 على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار من اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوما فيوما.
ولأن إثبات العرف قد يكون محل نزاع، يُستحسن الاتفاق كتابة على الأجرة مسبقا، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية عند الخلاف.
مثال عملي
توسط دلال في بيع معدات بين تاجرين في الرياض دون اتفاق مكتوب على أجرته. عند الخلاف يرجع في مقدار أجرته إلى العرف المطرد والعادة في هذا النوع من الدلالة، بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل حدد النظام نسبة أجرة الدلال؟
لا، المادة تحيل في أجرة الدلال إلى العرف المطرد والعادة.
ما المرجع في حقوق الدلال وواجباته؟
العرف المطرد والعادة، إضافة إلى ما نص عليه النظام من واجبات في مواد أخرى.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
- المادة 36
تمنع المادة أي شخص من فتح دكان أو محل للصرافة ما لم يحصل على رخصة من المحكمة التجارية.
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

