مسؤولية مالك السفينة ومجهزها في النظام البحري التجاري السعودي
مسؤولية مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد، وتحديد مسؤوليته وفق الاتفاقيات الدولية والدعاوى التي يجوز فيها التحديد والحالات التي لا يجوز فيها، والمقاصة والوفاء بالديون وسريان التحديد على المستأجر والمجهز.
11 مادة
- المادة 92
يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وكل من في خدمة السفينة أثناء وظائفهم أو بسببها، وعن عقود الربان في حدود سلطاته.
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود السلطات المخولة له.
- المادة 93
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
- المادة 94
تبين المادة الدعاوى الست التي يحق فيها لمالك السفينة تحديد مسؤوليته، كالوفاة والإصابة وهلاك الأموال وأضرار منشآت الموانئ والتأخير ورفع الحطام.
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك أو الضرر الذي يلحق بالأموال الموجودة على متنها. 2- الوفاة أو الإصابة التي تلحق أي شخص آخر سواء في البر أو في البحر، والهلاك أو الضرر الذي يلحق مالٍ آخر متى…
- المادة 95
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الضرر المقصود أو الإهمال مع إدراك الضرر، ومطالبات الإنقاذ والخسائر المشتركة، وحقوق الطاقم وورثتهم، وأضرار التلوث.
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو عن إهمال مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث. 2- الالتزامات الناشئة عن المساعدة، أو الإنقاذ، أو الإسهام في…
- المادة 96
يُطبق تحديد المسؤولية على الباقي بعد المقاصة بين دين المالك ودين الدائن من الحادث نفسه، ويُمنع التنفيذ على أمواله إذا وُضع مبلغ التعويض للدائن أو قُدم ضمان مقبول.
1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وُضع المبلغ المخصص للتعويض تحت تصرف الدائن بالفعل، أو إذا قدم المالك ضماناً تقبله المحكمة.
- المادة 97
إذا وفى مالك السفينة أحد الديون قبل توزيع مبالغ التعويض حل محل الدائن بقدر ما وفاه، وللمحكمة بطلبه الاحتفاظ بجزء من المبالغ لدين يثبت أنه قد يلتزم به.
1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفاه. 2- للمحكمة -بناء على طلب مالك السفينة- أن تحتفظ لمدة تحددها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يُثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.
- المادة 98
لا تُسمع دعوى المسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية، مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية.
مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
- المادة 99
تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز والمستأجر ومدير الشيوع والمؤمن ومقدمي خدمات الإنقاذ، وعلى الربان والتابعين ولو أخطؤوا شخصيًا، ولا يُعد التمسك بها إقرارًا.
1- تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز غير المالك، والمستأجر، ومدير الشيوع البحري، والمؤمن، والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، وتسري أحكام تحديد المسؤولية على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم، على ألاّ تتجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع…
- المادة 107
الربان وكيل عن المجهز ويمثله قضائيًا في أعمال السفينة والرحلة، ولا يُحتج بتحديد المسؤولية الوارد على وكالته على الغير حسن النية، وتثبت وكالته فقط حيث لا يوجد المجهز أو وكيله.
1- يكون الربان وكيلاً عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قِبَل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة. 2- لا تثبت للربان صفة الوكيل عن المجهز إلا في المكان الذي ليس…
- المادة 153
يضمن مستأجر السفينة غير المجهزة حق الغير على المؤجر إذا نشأ هذا الحق بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
يضمن المستأجر حق الغير على المؤجر الناشئ بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
- المادة 241
تمنح المادة وكيل الناقل أو تابعه، إذا رُفعت عليه دعوى تعويض، حق التمسك بدفوع الناقل وأحكام مسؤوليته ومدة عدم سماع الدعوى متى أثبت أن الفعل وقع أثناء وظيفته أو بسببها.
إذا أقيمت الدعوى بالتعويض على أحد وكلاء الناقل, أو على أحد تابعيه, جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التي يكون للناقل الاحتجاج بها، وبأحكام المسؤولية، وعدم سماع الدعوى بعد مضي المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.