المادة 54 من النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تحيل المادة إلى النظام بيان ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة، وتنص على أن النظام يبيّن ثلاثة أمور تتعلق بـهيئة التحقيق والادعاء العام:
- ارتباطها: أي الجهة التي ترتبط بها الهيئة.
- تنظيمها: أي تكوينها وطريقة عملها.
- اختصاصاتها: أي المهام التي تتولاها.
ولا تحدد المادة أيًّا من هذه الأمور بنفسها، فهي لا تذكر الجهة التي ترتبط بها الهيئة، ولا صلاحياتها في التحقيق أو الادعاء. ويُفهم من اسم الهيئة الوارد في النص أنها تتصل بأعمال التحقيق والادعاء، أما تفاصيل ذلك فمتروكة للنظام.
وتقع المادة ضمن مواد القضاء في الباب السادس «سلطات الدولة»، بعد المادة 53 التي تحيل إلى النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته. وتليها المادة 55 التي تنص على أن الملك يقوم بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ومن وُجّه إليه اتهام أو استُدعي للتحقيق ويريد معرفة الإجراءات المنطبقة، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من النظام الأساسي للحكم
ما الذي تنظمه المادة 54؟
تنص المادة 54 على أن النظام يبين ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
هل تحدد المادة صلاحيات هيئة التحقيق والادعاء العام؟
لا، تحيل المادة ذلك إلى النظام دون أن تذكر الصلاحيات.
مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 46
تقرر المادة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- المادة 47
تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 49
تجعل المادة المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، مع مراعاة ما ورد في المادة 53 بشأن ديوان المظالم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
- المادة 50
تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

