قانون

المادة 8 من نظام السجل التجاري

المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام السجل التجاري

هل يمكن تقديم طلب السجل التجاري ورقيًّا؟

الأصل وفق هذه المادة أن تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات يكون إلكترونيًّا، وتبين اللائحة وسيلة التقديم عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.

هل كل إجراءات السجل التجاري إلكترونية؟

نعم، تنص المادة على أن تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري يكون إلكترونيًّا.

ماذا لو تعذر علي التقديم إلكترونيًّا؟

تحيل المادة إلى اللائحة لبيان وسيلة تقديم الطلب في هذه الحالة.

مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.