المادة 8 من نظام السجل التجاري
المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة الطريق الإلكتروني هو الأصل في التعامل مع السجل التجاري؛ فجميع الطلبات تُقدَّم إلكترونيًّا، وجميع الإجراءات تُتخذ إلكترونيًّا. ويشمل ذلك كل ما يتصل بالسجل، وليس طلب القيد الأول فقط.
ويتسق ذلك مع تعريف السجل التجاري في المادة 1 بأنه سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
ما الذي تركته المادة للائحة؟
- الأحكام اللازمة لتنظيم التقديم والإجراءات إلكترونيًّا.
- الوسيلة التي يُقدَّم بها الطلب إذا تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
فالمادة لا تحدد بنفسها هذه الوسيلة البديلة، وإنما تحيل فيها إلى اللائحة، مما يعني أن من يواجه تعذرًا حقيقيًّا في التقديم الإلكتروني عليه أن يرجع إلى ما تبينه اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تنص على تقديم طلب القيد إلى المسجل، وعلى أن المسجل يحدد نماذج طلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات؛ فهذه النماذج والطلبات كلها تُقدَّم بالطريقة الإلكترونية التي تقررها هذه المادة. كما ترتبط بالمادة 9 التي تجيز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام السجل التجاري
هل يمكن تقديم طلب السجل التجاري ورقيًّا؟
الأصل وفق هذه المادة أن تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات يكون إلكترونيًّا، وتبين اللائحة وسيلة التقديم عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
هل كل إجراءات السجل التجاري إلكترونية؟
نعم، تنص المادة على أن تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري يكون إلكترونيًّا.
ماذا لو تعذر علي التقديم إلكترونيًّا؟
تحيل المادة إلى اللائحة لبيان وسيلة تقديم الطلب في هذه الحالة.
مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري
- المادة 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- المادة 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- المادة 7
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللا
- المادة 9
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

