قانون

المادة 5 من نظام السجل التجاري

المادة الخامسة: الالتزام بالقيد · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام السجل التجاري

هل القيد في السجل التجاري إلزامي؟

نعم، تنص المادة على أنه يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، إلا من تستثنيه الوزارة وفق ضوابط اللائحة.

هل يمكن الإعفاء من السجل التجاري؟

للوزارة أن تستثني بعض فئات التجار من القيد بناءً على ضوابط تحددها اللائحة، وأن تحدد الآثار المترتبة على ذلك.

من يحدد آثار استثناء بعض التجار من القيد؟

الوزارة هي التي تحدد الآثار المترتبة على الاستثناء، وذلك بناءً على ضوابط تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.