ساري
نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي
يتضمن النظام: تضمن النظام: أحكام عامة، تعريفات، الهدف، القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفي، الواجبات والمحظورات، الدعم المادي والفني والتسويقي، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عدد المواد
- 18
- مواد نافذة
- 18
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 2/3/1447هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
تصفّح نظام الحرف والصناعات اليدوية حسب الموضوع
مواد نظام الحرف والصناعات اليدوية
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–3
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الحرف والصناعات اليدوية، ومنها الحرفي والسجل الوطني للحرفيين والترخيص الحرفي والهيئة والوزارة.
- المادة 2تعرّف المادة الحرفة والصناعة اليدوية بأنها نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، وتقسمها إلى إنتاجية فنية أو تراثية وخدمية.
- المادة 3تبيّن المادة أهداف نظام الحرف والصناعات اليدوية: تنظيم النشاط وتنميته والمحافظة عليه من الاندثار وتعزيز تنافسيته وتسويق منتجاته محليًا وخارجيًا.
الفصل الثاني: القيد في السجل الوطني للحرفيين، والترخيص الحرفيالمواد 4–6
- المادة 4تجيز المادة للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق ما تحدده اللائحة، وتمنع ممارسة الحرفة لأغراض تجارية أو الاتجار بالمنتجات الحرفية بصفة رئيسة إلا بترخيص حرفي من الهيئة.
- المادة 5تحيل المادة إلى اللائحة تحديد ضوابط مشاركة الحرفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض، وتمنع التمثيل قبل استيفاء هذه الضوابط.
- المادة 6تشترط المادة القيد في السجل الوطني للحرفيين للحصول على الترخيص الحرفي، وتجعل إصداره وتجديده بقرار من الهيئة، وتحيل إلى اللائحة بقية الشروط والمدة والأنواع.
الفصل الثالث: الواجبات والمحظوراتالمواد 7–8
الفصل الرابع: الدعم المادي والفني والتسويقيالمواد 9–11
- المادة 9تجيز المادة لهيئة التراث منح مكافآت تشجيعية للحرفيين وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارتها، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها.
- المادة 10تكلف المادة هيئة التراث بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين وتجهيزها وتدريبهم وتسويق منتجاتهم، وبالتنسيق لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.
- المادة 11تنص المادة على أن هيئة التراث تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
الفصل الخامس: المخالفات والعقوباتالمواد 12–16
- المادة 12تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم وزير الثقافة بقرار ولهم صفة الضبط، وتجيز للوزارة الاستعانة بجهات عامة وخاصة في ذلك.
- المادة 13تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من وزير الثقافة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، مدتها ثلاث سنوات، مع جواز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 14تلزم المادة الهيئة بإنذار مخالفي أحكام محددة ومنحهم مهلة للتصحيح، فإن لم يصححوا أوقعت اللجنة غرامة لا تزيد على 20,000 ريال أو إجراءات كالشطب والتعليق والإلغاء.
- المادة 15تجيز المادة مضاعفة الحد الأعلى للغرامة الواردة في المادة 14 عند تكرار المخالفة، وتعرّف التكرار بارتكاب المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
- المادة 16تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد الشطب، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد الإلغاء.