المادة 12 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الثانية عشرة · الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم وزير الثقافة بقرار ولهم صفة الضبط، وتجيز للوزارة الاستعانة بجهات عامة وخاصة في ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
2- للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام المتعلقة بالمخالفات، فتبيّن من يتولى الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، في فقرتين:
الفقرة 1: الموظفون المختصون
- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، والوزير بحسب التعريفات هو وزير الثقافة.
- وتكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبط، أي الصفة النظامية التي تخولهم ضبط المخالفات.
الفقرة 2: الاستعانة بجهات أخرى
- للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط.
- بشرط أن يكون ذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
ومعنى ذلك عمليًا أن صفة الضبط لا تثبت لأي موظف تلقائيًا، بل لمن يسميهم الوزير بقرار. كما أن الاستعانة بالجهات الأخرى جوازية للوزارة ومقيدة بعدم التعارض مع الأنظمة.
وتأتي المادة 13 لتكمل الصورة، إذ تنص على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير، من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار نظامي ومختص بالحرف والصناعات اليدوية، للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة، مع جواز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية. فالموظفون المختصون يضبطون المخالفة، واللجنة تنظر فيها.
ومن تعرض لضبط مخالفة بموجب هذا النظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
من يضبط مخالفات نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة، وتكون لهم صفة الضبط.
هل يمكن لجهات خاصة القيام بالتفتيش؟
للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
مواد أخرى عن مخالفات الحرف وعقوباتها
- المادة 13
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من وزير الثقافة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، مدتها ثلاث سنوات، مع جواز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظ
- المادة 14
تلزم المادة الهيئة بإنذار مخالفي أحكام محددة ومنحهم مهلة للتصحيح، فإن لم يصححوا أوقعت اللجنة غرامة لا تزيد على 20,000 ريال أو إجراءات كالشطب والتعليق والإلغاء.
1- تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة)، من النظام، وتمنحه مهلة تحددها
- المادة 15
تجيز المادة مضاعفة الحد الأعلى للغرامة الواردة في المادة 14 عند تكرار المخالفة، وتعرّف التكرار بارتكاب المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيًّا من المخالفات المعاقب عليها بم
- المادة 16
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد الشطب، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد الإلغاء.
تحدد اللائحة إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

