مخالفات الحرف وعقوباتها في نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي
الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وإنذار المخالف ومنحه مهلة للتصحيح، وغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال أو الحرمان من الامتيازات أو الشطب من السجل حتى خمس سنوات أو تعليق الترخيص حتى سنة أو إلغاؤه، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال ثلاث سنوات، ولجنة النظر في المخالفات والتظلم أمام المحكمة الإدارية.
5 مواد
- المادة 12
تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم وزير الثقافة بقرار ولهم صفة الضبط، وتجيز للوزارة الاستعانة بجهات عامة وخاصة في ذلك.
1- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
- المادة 13
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من وزير الثقافة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، مدتها ثلاث سنوات، مع جواز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3- يجوز لمن صدر في حقه…
- المادة 14
تلزم المادة الهيئة بإنذار مخالفي أحكام محددة ومنحهم مهلة للتصحيح، فإن لم يصححوا أوقعت اللجنة غرامة لا تزيد على 20,000 ريال أو إجراءات كالشطب والتعليق والإلغاء.
1- تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة)، من النظام، وتمنحه مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة. 2- في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في…
- المادة 15
تجيز المادة مضاعفة الحد الأعلى للغرامة الواردة في المادة 14 عند تكرار المخالفة، وتعرّف التكرار بارتكاب المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيًّا من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام. ويُعد تكرارًا في أحكام النظام ارتكابُ المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
- المادة 16
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد الشطب، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد الإلغاء.
تحدد اللائحة إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.