المادة 17 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة السابعة عشرة · الفصل السادس: أحكام ختامية
تلزم المادة وزير الثقافة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، وهي لائحة مهمة جدًا لأن النظام يحيل إليها تفاصيل كثيرة.
وتتضمن المادة ثلاثة أحكام:
- الجهة المصدرة: يصدر اللائحة الوزير، وهو وزير الثقافة بحسب تعريفات النظام.
- المهلة: خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل باللائحة: يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
وبربط بدء العمل باللائحة بتاريخ نفاذ النظام يبدأ العمل بالنظام ولائحته في وقت واحد. وتنص المادة 18 على أن النظام يعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة نفسها المحددة لإصدار اللائحة.
وأهمية اللائحة للقارئ أن كثيرًا من الأحكام العملية تُعرف منها، ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة 16 من أن اللائحة تحدد إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.
ومن يمارس نشاطًا حرفيًا ويريد معرفة التزاماته التفصيلية فعليه الرجوع إلى اللائحة التي يصدرها الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية؟
يصدرها الوزير، وهو وزير الثقافة بحسب تعريفات النظام.
متى يعمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، على أن تصدر خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريف الحرف والصناعات اليدوية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الحرف والصناعات اليدوية، ومنها الحرفي والسجل الوطني للحرفيين والترخيص الحرفي والهيئة والوزارة.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللا
- المادة 2
تعرّف المادة الحرفة والصناعة اليدوية بأنها نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، وتقسمها إلى إنتاجية فنية أو تراثية وخدمية.
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من
- المادة 3
تبيّن المادة أهداف نظام الحرف والصناعات اليدوية: تنظيم النشاط وتنميته والمحافظة عليه من الاندثار وتعزيز تنافسيته وتسويق منتجاته محليًا وخارجيًا.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحم
- المادة 18
تنص المادة على العمل بنظام الحرف والصناعات اليدوية بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغائه كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

