تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الثالثة عشرة · الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من وزير الثقافة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، مدتها ثلاث سنوات، مع جواز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

2- تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

3- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

4- تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

المصدر الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

من ينظر في مخالفات نظام الحرف والصناعات اليدوية؟

لجنة أو أكثر تكوَّن بقرار من وزير الثقافة، من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار نظامي ومختص بالحرف والصناعات اليدوية.

أين أتظلم من قرار لجنة مخالفات الحرف؟

يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

كم مدة عمل اللجنة؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الحرف وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.