السجل الوطني للحرفيين والترخيص الحرفي في نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي
طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين، وحظر ممارسة الحرفة لأغراض تجارية أو الاتجار بالمنتجات الحرفية إلا بترخيص حرفي من الهيئة، واشتراط القيد في السجل للحصول على الترخيص وإصداره وتجديده ومدته وأنواعه، وإعادة القيد والترخيص بعد الشطب أو الإلغاء.
3 مواد
- المادة 4
تجيز المادة للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق ما تحدده اللائحة، وتمنع ممارسة الحرفة لأغراض تجارية أو الاتجار بالمنتجات الحرفية بصفة رئيسة إلا بترخيص حرفي من الهيئة.
1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. 2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة. 3- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية؛ إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.
- المادة 6
تشترط المادة القيد في السجل الوطني للحرفيين للحصول على الترخيص الحرفي، وتجعل إصداره وتجديده بقرار من الهيئة، وتحيل إلى اللائحة بقية الشروط والمدة والأنواع.
1- يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيدًا في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه. 2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقًا لما يحدد في اللائحة. 3- تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.
- المادة 16
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد الشطب، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد الإلغاء.
تحدد اللائحة إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.