ساري آخر تعديل 6/1/1447هـ
تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 9
- صدر في
- 25/4/1438هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
تصفّح تنظيم الهيئة العامة للعقار حسب الموضوع
مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات تنظيم الهيئة العامة للعقار، ومنها الرخصة التي تخول مزاولة الأنشطة العقارية، والأنشطة العقارية كالتطوير والمساهمات والبيع على الخارطة والوساطة.
- المادة 2تقرر المادة تمتع الهيئة العامة للعقار بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وارتباطها تنظيمياً بالوزير، ومقرها الرياض، ولها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة.
- المادة 3تحدد المادة الغرض الأساس للهيئة: التسجيل العيني للعقارات وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتعدد صلاحياتها كالترخيص والضوابط والإعلانات والبوابة الإلكترونية.
- المادة 4تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة من القطاع الخاص، مع شرط المرتبة واختيار نائب الرئيس.
- المادة 5تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للهيئة، وتعدد صلاحياته كوضع السياسات وإقرار اللوائح والهيكل والمقابل المالي للرخص والخدمات والميزانية وتعيين مراجع الحسابات.
- المادة 61- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة…
- المادة 7تجيز المادة لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم، يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه.
- المادة 8تنص المادة على أن للهيئة رئيساً تنفيذياً يعين ويعفى بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية.
- المادة 9تجعل المادة الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الهيئة، وتعدد صلاحياته كالإشراف واقتراح السياسات وإعداد الميزانية والموافقة على إصدار الرخص وتمثيل الهيئة أمام القضاء.
- المادة 10تجيز المادة إنشاء مراكز للخدمة الشاملة بموافقة المجلس في مقر الهيئة وفروعها، وتلزم الجهات المعنية بتحديد ممثلين مفوضين بصلاحيات تضمن سرعة تقديم الخدمات.
- المادة 11تعدد المادة موارد الهيئة كالميزانية العامة ومقابل الرخص والخدمات وعوائد الاستثمار والهبات، وتنظم إيداع أموالها والصرف منها وأيلولة الفائض إلى الخزينة العامة.
- المادة 12تقضي المادة بمعاملة الهيئة العامة للعقار في إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية وفق القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
- المادة 13تقرر المادة أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفق ترتيبات الميزانية العامة للدولة، وأن سنتها المالية هي سنة الدولة، مع استثناء السنة الأولى.
- المادة 13 مكررتقرر المادة خضوع منسوبي الهيئة العامة للعقار لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 14توجب المادة على مجلس الإدارة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، وتزويد الديوان بنسخة من تقريره.
- المادة 15تقضي المادة بنشر تنظيم الهيئة العامة للعقار في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.