المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الخامسة
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للهيئة، وتعدد صلاحياته كوضع السياسات وإقرار اللوائح والهيكل والمقابل المالي للرخص والخدمات والميزانية وتعيين مراجع الحسابات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.
2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
3 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة
5 - إقرار المقابل المالي للرخص الي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية
6 - دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية
7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.
9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.
12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.
14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
15 - وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، يشرف على شؤونها ويديرها، ويتخذ القرارات اللازمة في حدود التنظيم. ومن أبرز صلاحياته:
- الإشراف والتخطيط: الإشراف على تنفيذ مهمات الهيئة، ووضع سياساتها واعتماد خططها وبرامجها، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل والمركز المالي.
- اللوائح والهيكل: إقرار اللوائح الإدارية والمالية والداخلية، على أن يكون إقرار الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار الهيكل التنظيمي.
- المقابل المالي: إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، وكذلك المقابل المالي عن الأعمال والخدمات (دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة)، وكلاهما بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
- المال: الموافقة على توظيف الأموال واستثمار العقارات واستئجارها، وإقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقرير المراجع والتقرير السنوي، وقبول الهبات والأوقاف وغيرها، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
- العقود والفروع: الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، والموافقة على فتح الفروع والمكاتب داخل المملكة.
- أخرى: إقرار قواعد مكافآت من يكلفهم من غير منسوبي الهيئة، ووضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته. والمعنى العملي لمن يدفع مقابلاً مالياً لرخصة عقارية أن هذا المقابل لا تقرره الهيئة منفردة، بل باتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. ولا تحدد المادة مقادير هذه المبالغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
من يحدد رسوم الرخص العقارية؟
يقر مجلس إدارة الهيئة المقابل المالي للرخص بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
هل يقر مجلس الهيئة اللوائح الإدارية منفرداً؟
لا، يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
هل للمجلس تفويض صلاحياته؟
نعم، له تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 23/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، يتضمن الآتي:
- تعديل الفقرة (3) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".
- تعديل الفقرة (4) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة".
- تعديل الفقرة (5) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إقرار المقابل المالي للرخص الي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".
- تعديل الفقرة (6) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يكون إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (15) إلى هذه المادة بالنص الآتي: "وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار".
تعديل — 5/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الورادة في الفقرة (11) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، وكذلك في الفقرة (8) من المادة السادسة.
النص الأصلي قبل التعديلات
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية :
1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها.
2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
5 - إقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة.
6 - إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها.
7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
8 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.
9 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 - قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
11 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الإجراءات المتبعة.
12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
13 - إقرار قواعد منح المكافآت لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام بأعمال أو تقديم خدمات معينة للهيئة.
14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضائه في بعض صلاحياته.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
- المادة 4
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة من القطاع الخاص، مع شرط المرتبة واختيار نائب الرئيس.
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة الداخلية. د- ممثل من وزارة البلديات والإسك
- المادة 7
تجيز المادة لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم، يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه.
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

