المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الثانية عشرة
تقضي المادة بمعاملة الهيئة العامة للعقار في إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية وفق القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألة محددة هي الرسوم الجمركية على مستوردات الهيئة. والحكم أن الهيئة تعامل في إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
ومعنى ذلك أن المادة لا تنشئ إعفاءً خاصاً بالهيئة بشروط مستقلة، بل تحيل إلى قواعد قائمة تطبق على المؤسسات العامة. فما يعفى منه للمؤسسات العامة يعفى منه للهيئة، وبالشروط نفسها.
ولا يبين النص المعروض مضمون تلك القواعد ولا نطاق الإعفاء، فيرجع في ذلك إلى القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة، ولا يصح افتراض أن الإعفاء شامل لكل المستوردات دون الرجوع إليها.
وهذه المادة تخص الهيئة نفسها بوصفها جهة مستوردة، ولا تتعلق بمن تتعامل معهم من المرخص لهم أو المستثمرين في الأنشطة العقارية، فلا يستفيد منها هؤلاء. وتأتي ضمن الأحكام المالية للهيئة إلى جانب المادة الحادية عشرة التي تعدد موارد الهيئة وتنظم إيداع أموالها، والمادة الثالثة عشرة التي تقرر أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
هل الهيئة العامة للعقار معفاة من الجمارك؟
تعامل في إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
هل يستفيد المستثمرون العقاريون من هذا الإعفاء؟
المادة تخص مستوردات الهيئة نفسها.
مواد أخرى عن موارد الهيئة العامة للعقار وميزانيتها
- المادة 11
تعدد المادة موارد الهيئة كالميزانية العامة ومقابل الرخص والخدمات وعوائد الاستثمار والهبات، وتنظم إيداع أموالها والصرف منها وأيلولة الفائض إلى الخزينة العامة.
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخ
- المادة 13
تقرر المادة أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفق ترتيبات الميزانية العامة للدولة، وأن سنتها المالية هي سنة الدولة، مع استثناء السنة الأولى.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ
- المادة 14
توجب المادة على مجلس الإدارة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، وتزويد الديوان بنسخة من تقريره.
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

