المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الرابعة عشرة
توجب المادة على مجلس الإدارة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، وتزويد الديوان بنسخة من تقريره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة على حسابات الهيئة من جهتين:
1. ديوان المراقبة العامة: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها»، أي أن تعيين مراجع خارجي لا يلغي رقابة الديوان ولا يحل محلها.
2. مراجع الحسابات الخارجي:
- جهة التعيين: مجلس الإدارة، ويحدد أتعابه.
- العدد: مراجع واحد أو أكثر.
- الصفة: من المرخص لهم بالعمل في المملكة.
- المهمة: تدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي.
- التقرير: يرفع إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
فالهيئة تخضع لرقابة مزدوجة: رقابة مهنية خارجية يعينها مجلسها، ورقابة حكومية من ديوان المراقبة العامة. وتزويد الديوان بنسخة من التقرير يربط بين الرقابتين.
ويلاحظ أن مهمة المراجع تشمل الميزانية السنوية والحساب الختامي معاً، لا الحسابات الجارية وحدها. وتأتي هذه المادة قبل المادة الخامسة عشرة التي تجعل العمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
من يعين مراجع حسابات الهيئة العامة للعقار؟
مجلس إدارة الهيئة، ويحدد أتعابه.
هل يراقب ديوان المراقبة العامة حسابات الهيئة؟
نعم، المادة لا تخل باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، ويزود بنسخة من تقرير المراجع.
مواد أخرى عن موارد الهيئة العامة للعقار وميزانيتها
- المادة 11
تعدد المادة موارد الهيئة كالميزانية العامة ومقابل الرخص والخدمات وعوائد الاستثمار والهبات، وتنظم إيداع أموالها والصرف منها وأيلولة الفائض إلى الخزينة العامة.
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها. ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخ
- المادة 12
تقضي المادة بمعاملة الهيئة العامة للعقار في إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية وفق القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن مستوردات المؤسسات العامة.
- المادة 13
تقرر المادة أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفق ترتيبات الميزانية العامة للدولة، وأن سنتها المالية هي سنة الدولة، مع استثناء السنة الأولى.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

