تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة الرابعة عشرة

توجب المادة على مجلس الإدارة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، دون إخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، وتزويد الديوان بنسخة من تقريره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

من يعين مراجع حسابات الهيئة العامة للعقار؟

مجلس إدارة الهيئة، ويحدد أتعابه.

هل يراقب ديوان المراقبة العامة حسابات الهيئة؟

نعم، المادة لا تخل باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، ويزود بنسخة من تقرير المراجع.

مواد أخرى عن موارد الهيئة العامة للعقار وميزانيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.