المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الثالثة
تحدد المادة الغرض الأساس للهيئة: التسجيل العيني للعقارات وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتعدد صلاحياتها كالترخيص والضوابط والإعلانات والبوابة الإلكترونية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
الغرض الأساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
2 - وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.
3 - الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها.
4 - وضع الضوابط والعايير الخاصة بالأنشطة العقارية.
5 - تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 - إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاماً.
7 - وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.
8 - تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
9 - التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
10 - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
12 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13 - مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
14 - العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.
15 - وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16 - إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
17 - إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، وإتاحتها للمعنيين.
18 - التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
19 - إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية.
20 - إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة غرض الهيئة وصلاحياتها. فالغرض الأساس هو:
- التسجيل العيني للعقارات في المملكة.
- تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية.
وللهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومنها بوجه خاص:
- التنظيم: اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات العقارية، ووضع الخطط، والترخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها، ووضع ضوابطها ومعاييرها.
- التسجيل العيني: إنفاذ أعماله وفق ما هو مقرر نظاماً.
- السوق: وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة، وتشجيع الاستثمار والمنافسة العادلة، ومراقبة مؤشرات القطاع لتحقيق استقراره وتوازنه.
- الإعلانات والمعارض: وضع ضوابط الإعلانات العقارية في جميع الوسائل والرقابة عليها، وتنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المعلومات والتوعية: إنشاء بوابة إلكترونية لقواعد المعلومات العقارية وتحديثها وإتاحتها، ونشر الوعي بأنظمة القطاع، وإجراء البحوث والإحصاءات.
- التدريب: توفير التدريب والتأهيل للمرخص لهم وللعاملين، وإنشاء مراكز تدريب.
- التنسيق والتمثيل: التنسيق مع الأجهزة لتكامل البنى التحتية، ومتابعة الاتفاقيات الدولية، والتمثيل الدولي بالتنسيق مع الوزارة، وعقد المؤتمرات.
- الإسناد: إسناد بعض خدماتها إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية.
والمعنى العملي أن من يزاول نشاطاً عقارياً، كالوساطة أو التطوير، يخضع لترخيص الهيئة وضوابطها، وأن الإعلانات العقارية تخضع لضوابط الهيئة ورقابتها. ولا تتضمن المادة تفاصيل تلك الضوابط، فمرجعها ما تصدره الهيئة. وقد عُدل صدر المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23/1/1443هـ.
مثال عملي
أراد فهد نشر إعلان عن بيع شقته عبر وسيط عقاري على منصات التواصل. هذا الإعلان يدخل في الإعلانات العقارية التي تضع الهيئة ضوابطها وتراقبها، والوساطة نشاط عقاري تختص الهيئة بالترخيص له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
ما الغرض الأساس للهيئة العامة للعقار؟
التسجيل العيني للعقارات في المملكة، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه.
من يرخص للأنشطة العقارية في السعودية؟
الهيئة العامة للعقار، ولها الإشراف على هذه الأنشطة ووضع ضوابطها ومعاييرها.
هل تراقب الهيئة الإعلانات العقارية؟
نعم، من صلاحياتها وضع ضوابط الإعلانات العقارية المنشورة في جميع الوسائل والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) بتاريخ 1443/1/23هـ ويتضمن الآتي:
- تعديل صدر المادة ليكون بالنص الآتي: "الغرض الأساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:..".
- تعديل الفقرة (4) لتكون بالنص الآتي: "وضع الضوابط والعايير الخاصة بالأنشطة العقارية".
- تعديل الفقرة (6) لتكون بالنص الآتي: "إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاماً".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (19) إلى هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية".
النص الأصلي قبل التعديلات
الغرض الأساس للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها - بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
2 - وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.
3 - الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها.
4 - وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية.
5 - تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 - اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من أحكام.
7 - وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.
8 - تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
9 - التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
10 - عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
12 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13 - مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
14 - العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.
15 - وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16 - إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
17 - إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، وإتاحتها للمعنيين.
18 - التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة.
مواد أخرى عن اختصاصات الهيئة العامة للعقار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

