المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الثامنة
تنص المادة على أن للهيئة رئيساً تنفيذياً يعين ويعفى بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار وإعفاءه:
- جهة القرار: مجلس الإدارة.
- الترشيح: بناءً على ترشيح من الرئيس، وهو بحسب المادة الأولى رئيس المجلس.
- التعيين والإعفاء: كلاهما بقرار من المجلس، فالجهة التي تعين هي التي تعفي.
- الأجر والمزايا: يحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى.
وقد عُدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 5/8/1443هـ لتكون بنصها الحالي، وبالقرار نفسه حل لقب «الرئيس التنفيذي» محل «المحافظ» في تعريفات المادة الأولى ومواضع أخرى من التنظيم.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة التي تحدد مسؤوليات الرئيس التنفيذي وصلاحياته، فهو المسؤول عن إدارة الهيئة، ويوافق على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاصها، ويمثلها لدى الجهات الأخرى وأمام القضاء. كما ترتبط بالمادة السابعة التي تجيز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، فالمجلس هو الجهة التي تعين الرئيس التنفيذي وتشكل اللجان معاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
من يعين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار؟
يعين بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.
من يحدد راتب الرئيس التنفيذي؟
يحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى.
هل ما زال منصب المحافظ قائماً؟
حل لقب الرئيس التنفيذي محل المحافظ بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 5/8/1443هـ.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 5/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى".
النص الأصلي قبل التعديلات
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير.
مواد أخرى عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

