المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة السابعة
تجيز المادة لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم، يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار صلاحية تشكيل اللجان، وفق الأحكام الآتية:
- نوع اللجان: دائمة أو مؤقتة، بحسب طبيعة المهمة.
- أعضاؤها: من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، فلا يلزم أن يكون أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس.
- مهامها: ما يعهد به المجلس إليها من مهمات.
- قرار التشكيل: يجب أن يحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها.
- الاستعانة: للجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
والفائدة العملية من هذه المادة تمكين المجلس من توزيع العمل وإحالة الموضوعات المتخصصة إلى لجان تدرسها، خاصة أن المجلس يجتمع دورياً أربع مرات في السنة وفق المادة السادسة.
ويلاحظ أن المادة السادسة تجيز للمجلس أيضاً دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون حق التصويت، أما اللجان فهي أداة أخرى يعهد إليها بمهمات محددة.
ولا تحدد المادة إجراءات عمل اللجان أو مكافآت أعضائها. ويلاحظ أن جواز تشكيل اللجان «من غيرهم» يتيح الاستفادة من خبرات من خارج المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
هل يشكل مجلس الهيئة العامة للعقار لجاناً؟
نعم، له تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
ماذا يتضمن قرار تشكيل اللجنة؟
رئيس اللجنة وأعضاءها واختصاصاتها.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
- المادة 4
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة من القطاع الخاص، مع شرط المرتبة واختيار نائب الرئيس.
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة الداخلية. د- ممثل من وزارة البلديات والإسك
- المادة 5
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للهيئة، وتعدد صلاحياته كوضع السياسات وإقرار اللوائح والهيكل والمقابل المالي للرخص والخدمات والميزانية وتعيين مراجع الحسابات.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

