البحث في الأنظمة السعودية
20 نتيجة في موضوع عقد المقاولة
- المادة 167 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على…
- المادة 461 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقًا للعرف. 2- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في…
- المادة 464 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
- المادة 466 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة…
- المادة 467 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه قبل تسليمه لسبب لا يد للمقاول فيه: فلا أجر ولا نفقات للمقاول، ولا قيمة مواد على المقاول، مع استثناءات محددة.
1- إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاًّ بالتزامه بتسلم العمل. 2- إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو…
- المادة 468 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة صاحب العمل بالمبادرة إلى تسلم العمل بعد إتمامه، فإن امتنع دون سبب مشروع رغم إعلامه وهلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير، لم يلزم المقاول التعويض.
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.
- المادة 469 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل ما لم يتفق على خلافه، وبالدفع بقدر ما أُنجز إذا كان العمل أجزاء أو الأجر بالوحدة، بشروط.
1- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن…
- المادة 470 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المقاول بإعلام صاحب العمل فورًا بالمجاوزة الظاهرة للمقايسة المقدرة وإلا سقط حقه فيها، وتجيز لصاحب العمل التحلل من العقد إذا كانت المجاوزة جسيمة.
1- إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب…
- المادة 471 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المقاول في عقد الأجر الإجمالي من طلب زيادة الأجر بسبب ارتفاع الأسعار أو تعديل التصميم إلا بشروط، وتجيز للمحكمة إعادة التوازن عند ظروف استثنائية عامة.
1- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات. 2- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي…
- المادة 472 — نظام المعاملات المدنية
تنص المادة على أن المقاول يستحق أجر المثل وقيمة المواد التي قدمها إذا لم يعين العقد أجره.
إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.
- المادة 473 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمقاول إسناد العمل أو بعضه لمقاول من الباطن ما لم يمنعه نص أو اتفاق أو طبيعة العمل أو اعتبار شخصيته، وتبقى مسؤوليته قائمة.
1- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار. 2- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.
- المادة 474 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة مقاول الباطن من مطالبة صاحب العمل لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي، إلا إذا أحاله المقاول على صاحب العمل.
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
- المادة 475 — نظام المعاملات المدنية
تنص المادة على أن عقد المقاولة ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 476 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لكل من طرفي المقاولة طلب فسخها إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع التزامه بتعويض الطرف الآخر عن ضرر الفسخ.
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
- المادة 477 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المقاول الذي بدأ التنفيذ ثم عجز عن إتمامه لسبب لا يد له فيه يستحق قيمة ما تم، وما أنفقه في الباقي بقدر نفعه لصاحب العمل.
إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
- المادة 478 — نظام المعاملات المدنية
تنص المادة على انفساخ المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط عمله بنفسه أو كانت شخصيته محل اعتبار، وتجيز لصاحب العمل طلب الفسخ في غير ذلك إذا لم تكف ضمانات الورثة.
1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه. 2- إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم…
- المادة 479 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة في أحكام عقد العمل إلى النصوص النظامية الخاصة به.
تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.