البحث في الأنظمة السعودية
19 نتيجة في موضوع الهبة
- المادة 293 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
- المادة 369 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- المادة 371 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
- المادة 372 — نظام المعاملات المدنية
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلو الموهوب منهما.
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.
- المادة 373 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة الموهوب له، في الهبة المشروطة بالتزام، بأداء ما اشترطه الواهب، سواء كان لمصلحة الواهب أو لمصلحة غيره.
إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
- المادة 374 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة الموهوب له بوفاء الدين المضمون بحق عيني على الموهوب، في حدود قيمة الموهوب، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 375 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله على الموهوب له، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 376 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، فإن رفض فللواهب طلب ذلك من المحكمة في ثلاث حالات محددة.
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. 2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية: أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك. ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في…
- المادة 377 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن حق الرجوع في الهبة الوارد في المادة 376 يسقط إذا مات أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
- المادة 378 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للواهب عند الرجوع استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى، ولا ترد للموهوب له إلا النفقات النافعة بقدر ما زادت به القيمة والنفقات الضرورية.
1- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع. 2- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات…
- المادة 379 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة ثلاث حالات لا يسترد فيها الواهب عين الموهوب عند الرجوع: التصرف الناقل للملكية، والزيادة المتصلة المهمة أو التغيير، والهلاك.
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية: أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي. ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على…
- المادة 380 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الواهب إذا امتنع عليه استرداد عين الموهوب وفق المادة 379 لا يستحق قيمته، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام أخلّ به الموهوب له.
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
- المادة 381 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة الموهوب له بتعويض الواهب إذا كان للواهب حق الرجوع وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
- المادة 647 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن التصرف الصادر في مرض الموت إذا كان تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة، يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
- المادة 648 — نظام المعاملات المدنية
تعدّ المادة تصرف الشخص لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازة الشيء وحق الانتفاع به مدى حياته مضافًا إلى ما بعد الموت، فتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.