البحث في الأنظمة السعودية
46 نتيجة في موضوع الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127 — نظام المعاملات المدنية
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
- المادة 197 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.
- المادة 202 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه أو التعويض إن استحال الرد بسبب منه، مع بقاء أعمال الإدارة نافذة.
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.
- المادة 203 — نظام المعاملات المدنية
يستند أثر تحقق الشرط إلى وقت نشوء الالتزام، إلا إذا دلت إرادة المتعاقدين أو طبيعة العقد على غير ذلك، أو تعذر التنفيذ قبله لسبب لا يد للمدين فيه.
إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
- المادة 204 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الالتزام لأجل، وتجعله غير نافذ قبل حلول الأجل مع جواز إجراءات الدائن التحفظية، وتقرر زوال الالتزام بانقضاء الأجل الفاسخ دون أثر رجعي.
1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع. 2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي إعسار المدين…
- المادة 205 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة حالات سقوط حق المدين في الأجل: الحكم بإعساره، أو عدم تقديم الضمانات المتفق عليها، أو نقصها ما لم يبادر إلى إكمالها.
يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.
- المادة 206 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين. 3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلًا.
- المادة 207 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
- المادة 208 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا سقط حق المدين في الأجل وكان للأجل أثر في زيادة الدين عند العقد، تنقص المحكمة من تلك الزيادة بحسب ما سقط من الأجل وسببه وطبيعة المعاملة.
إذا سقط حق المدين في الأجل وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.
- المادة 209 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا اتُّفق على الوفاء عند الميسرة، تحدد المحكمة أجلًا يُظن فيه قدرة المدين على الوفاء، ويسقط الأجل متى ثبتت قدرته.
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.
- المادة 210 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الالتزام التخييري وتجعل الخيار للمدين ما لم يُتفق أو يُنص على غيره، وتنقل الخيار للطرف الآخر إذا امتنع صاحبه عن الاختيار في الأجل الذي تحدده المحكمة.
1- يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛…
- المادة 211 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الالتزام البدلي بأنه التزام محله شيء واحد مع حق المدين في أداء شيء آخر بدلًا منه، وتجعل الأصل وحده محل الالتزام.
1- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر. 2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
- المادة 212 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن التضامن بين الدائنين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق بين الأطراف أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
- المادة 213 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لكل دائن متضامن مطالبة المدين بكل الدين، وتحدد أوجه الاعتراض التي يجوز للمدين التمسك بها في مواجهة الدائن المطالِب.
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
- المادة 214 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين حقًا لهم جميعًا يقتسمونه بالمحاصة، ما لم يقضِ نص نظامي أو اتفاق بخلاف ذلك.
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
- المادة 215 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين، إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يضر ذلك بالمدين.
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.