قانون

المادة 214 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين

تجعل المادة كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين حقًا لهم جميعًا يقتسمونه بالمحاصة، ما لم يقضِ نص نظامي أو اتفاق بخلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 214 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام المعاملات المدنية

هل يختص الدائن المتضامن بما قبضه من المدين؟

لا، فكل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا ويتحاصون فيه.

هل يجوز الاتفاق على توزيع مختلف لما يُستوفى؟

نعم، فالقاعدة لا تطبق إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلافها.

ما معنى أن يتحاص الدائنون فيما قُبض؟

أن يقتسموه بينهم بنسبة حق كل منهم.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.