المادة 208 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل
تقرر المادة أنه إذا سقط حق المدين في الأجل وكان للأجل أثر في زيادة الدين عند العقد، تنقص المحكمة من تلك الزيادة بحسب ما سقط من الأجل وسببه وطبيعة المعاملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا سقط حق المدين في الأجل وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 208 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية شائعة: كثير من المعاملات المؤجلة، كالبيع بالتقسيط، يكون فيها مقدار الدين أكبر بسبب الأجل. فإذا سقط حق المدين في الأجل وأصبح الدين حالًّا، فهل يدفع الزيادة كاملة؟
الحكم: إذا اجتمع أمران:
- أن يسقط حق المدين في الأجل وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية.
- وأن يتبين أن للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد.
فإن المحكمة تنقص من تلك الزيادة.
معايير الإنقاص: تراعي المحكمة ثلاثة أمور:
- مقدار ما سقط من الأجل.
- سبب سقوطه.
- طبيعة المعاملة.
والمادة لا تضع نسبة أو طريقة حسابية للإنقاص، بل تترك تقديره للمحكمة وفق هذه المعايير.
وتتصل هذه المادة بالمادة (207) التي تقرر أن الدين المؤجل يحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا. وتعالج المادة (209) حالة الاتفاق على الوفاء عند الميسرة.
ولتقدير أثر هذه المادة على دين معين، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التمويل.
مثال عملي
اشترى خالد سيارة بالتقسيط على ثلاث سنوات بثمن يزيد على ثمنها نقدًا بسبب الأجل، ثم سقط حقه في الأجل بعد سنة وفقًا للنصوص النظامية وطُولب بالباقي حالًّا. للمحكمة أن تنقص من الزيادة المرتبطة بالأجل، مراعية المدة التي سقطت وسبب السقوط وطبيعة المعاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام المعاملات المدنية
هل أدفع كامل الربح إذا أصبح الدين المؤجل حالًّا؟
إذا سقط حق المدين في الأجل وتبين أن للأجل أثرًا في زيادة الدين عند العقد، تنقص المحكمة من تلك الزيادة.
على أي أساس تُنقص المحكمة الزيادة؟
تراعي مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.
هل تحدد المادة نسبة الإنقاص؟
لا، النص يترك التقدير للمحكمة وفق المعايير المذكورة.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

