قانون

المادة 208 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل

تقرر المادة أنه إذا سقط حق المدين في الأجل وكان للأجل أثر في زيادة الدين عند العقد، تنقص المحكمة من تلك الزيادة بحسب ما سقط من الأجل وسببه وطبيعة المعاملة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا سقط حق المدين في الأجل وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثرًا في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 208 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام المعاملات المدنية

هل أدفع كامل الربح إذا أصبح الدين المؤجل حالًّا؟

إذا سقط حق المدين في الأجل وتبين أن للأجل أثرًا في زيادة الدين عند العقد، تنقص المحكمة من تلك الزيادة.

على أي أساس تُنقص المحكمة الزيادة؟

تراعي مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

هل تحدد المادة نسبة الإنقاص؟

لا، النص يترك التقدير للمحكمة وفق المعايير المذكورة.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.