قانون

المادة 210 من نظام المعاملات المدنية

المادة العاشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام

تعرّف المادة الالتزام التخييري وتجعل الخيار للمدين ما لم يُتفق أو يُنص على غيره، وتنقل الخيار للطرف الآخر إذا امتنع صاحبه عن الاختيار في الأجل الذي تحدده المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

2- إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 210 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام المعاملات المدنية

ما هو الالتزام التخييري؟

هو التزام يشمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها.

لمن يكون حق الاختيار في الالتزام التخييري؟

يكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

ماذا لو رفض صاحب الخيار أن يختار؟

تحدد المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.