المادة 209 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل
تقرر المادة أنه إذا اتُّفق على الوفاء عند الميسرة، تحدد المحكمة أجلًا يُظن فيه قدرة المدين على الوفاء، ويسقط الأجل متى ثبتت قدرته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 209 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة اتفاقًا شائعًا في الحياة اليومية: أن يقول المدين أسدد عندما يتيسر لي. فمثل هذا الاتفاق لا يحدد موعدًا واضحًا، والمادة تضع طريقة لتحديده.
الحكم: إذا تبين من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، فإن المحكمة تحدد أجلًا يكون مظنة لقدرة المدين على الوفاء، أي وقتًا يُتوقع فيه أن يكون قادرًا على السداد.
ما تراعيه المحكمة:
- موارد المدين الحالية.
- موارد المدين المستقبلية.
- ما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه؛ فالمعيار هو سلوك المدين الجاد في السداد، لا المدين المماطل.
سقوط الأجل: متى ثبتت قدرة المدين على الوفاء سقط الأجل، فيصبح الدين مستحقًا ولو قبل الأجل الذي حددته المحكمة.
ويتصل ذلك بالمادة (208) التي تتناول إنقاص المحكمة للزيادة في الدين المرتبطة بالأجل إذا سقط حق المدين فيه.
ومن كان دائنًا أو مدينًا باتفاق من هذا النوع ويريد تحديد موعد السداد، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
أقرض فهد ابن عمه مبلغًا على أن يرده عندما يتيسر له، ومرت مدة طويلة دون سداد. يمكن أن تحدد المحكمة أجلًا للوفاء بالنظر إلى راتب ابن العم الحالي وما يُتوقع من موارده، ولو ثبت أنه أصبح قادرًا على السداد قبل ذلك الأجل سقط الأجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم الاتفاق على السداد عند الميسرة؟
تحدد المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء، مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلية وعناية الشخص الحريص على الوفاء.
متى يسقط أجل الميسرة؟
يسقط الأجل متى ثبتت قدرة المدين على الوفاء.
هل يبقى المدين بلا موعد سداد إلى الأبد؟
لا، تحدد المحكمة أجلًا للوفاء إذا تبين من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

