قانون

المادة 202 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد المائتين · الفرع الأول: الشرط

تقرر المادة أن تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه أو التعويض إن استحال الرد بسبب منه، مع بقاء أعمال الإدارة نافذة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 202 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث عند تحقق الشرط الفاسخ؟

يزول الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه.

ماذا لو لم يمكن رد الشيء بعد تحقق الشرط الفاسخ؟

إذا استحال الرد لسبب يكون الدائن مسؤولًا عنه لزمه التعويض.

هل تبطل عقود الإدارة التي أبرمها الدائن؟

لا، تبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.