قانون

المادة 199 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الفرع الأول: الشرط

تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 199 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم الالتزام المعلق على شرط غير مشروع؟

لا ينشأ الالتزام إذا كان القصد من التعليق على الشرط الحض على أمر غير مشروع.

هل يمكن المطالبة بمبلغ وُعد به مقابل فعل غير مشروع؟

النص يقرر أن الالتزام في هذه الحالة لا ينشأ أصلًا.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.