البحث في الأنظمة السعودية
50 نتيجة في موضوع عقد الشركة والمضاربة
- المادة 548 — نظام المعاملات المدنية
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، يُقدّر نصيبه بقيمته وقت حصول سبب الانتهاء ويُدفع له أو لورثته نقدًا ما لم يُتفق على خلافه.
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقدًا، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 549 — نظام المعاملات المدنية
تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق ما اتفق عليه الشركاء، فإن لم يتفقوا فلكل ذي مصلحة طلب ذلك من المحكمة، وتتبع في القسمة قواعد قسمة المال الشائع.
1- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. 2- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند…
- المادة 550 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة المضاربة بأنها عقد يسلم فيه رب المال مالًا لمن يعمل فيه مقابل جزء شائع من الربح.
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
- المادة 551 — نظام المعاملات المدنية
يجوز أن يكون رأس مال المضاربة دينًا لرب المال في ذمة المضارب، وإذا قُدّم مال غير نقدي فرأس المال قيمته عند التعاقد أو بأسس تقييم متفق عليها.
1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. 2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
- المادة 552 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
- المادة 553 — نظام المعاملات المدنية
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق إدارته والتصرف فيه وفق أحكام المواد 539 و540 و541، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.
- المادة 554 — نظام المعاملات المدنية
يلزم المضارب بتزويد رب المال بمعلومات أعمال المضاربة وتقديم حساب عند انتهاء مدتها، وفي العقد غير معين المدة كل سنة، ما لم يُتفق على خلافه.
على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 555 — نظام المعاملات المدنية
إذا قُيّد عقد المضاربة بزمان أو مكان أو نوع عمل أو غيره لزم المضارب القيد، وإذا كان مطلقًا جاز له العمل وفق العرف.
1- إذا كان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد. 2- إذا كان عقد المضاربة مطلقًا كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.
- المادة 556 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير مضاربة إلا بعرف أو تفويض، وعند جواز الخلط يُحسب ربح كل مال بقدر نسبته.
1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه. 2- في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب…
- المادة 557 — نظام المعاملات المدنية
يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال ويبطل كل شرط يخالف ذلك، ولا يعوض المضارب عن النقص إلا إذا وقع منه تعدٍّ أو تقصير.
1- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. 2- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. 3- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على…
- المادة 558 — نظام المعاملات المدنية
يتحدد نصيب كل متعاقد من ربح المضاربة بالاتفاق، فإن لم يوجد اتفاق تحدد بالعرف، ويجوز حينئذ للمتعاقد إنهاء العقد وفق الفقرة 1 من المادة 562.
1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق. 2- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.
- المادة 559 — نظام المعاملات المدنية
لا يصح في المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد الطرفين، ويصح تقسيم الربح بشرائح أو بأنصبة متغيرة، وأن يكون لأحدهما أجر معلوم مع نصيبه.
1- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين. 2- يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة…
- المادة 560 — نظام المعاملات المدنية
يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة ما لم يُتفق على تقييمها وتوزيعه دوريًّا، ولا يأخذ أحد نصيبه قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.
1- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح. 2- ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل…
- المادة 561 — نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء أجله إذا كان معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
- المادة 562 — نظام المعاملات المدنية
يجوز الانسحاب من المضاربة غير معينة المدة بإعلام مسبق بمدة معقولة دون غش أو توقيت غير مناسب، أما معينة المدة فلا انسحاب إلا بطلب من المحكمة مع التعويض.
1- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب. 2- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل…
- المادة 563 — نظام المعاملات المدنية
يلزم المضارب عند انتهاء المضاربة بإيصال أعماله إلى حال لا تتلف معها الأموال أو الأرباح، ويُمنع من التصرف فيها، ويحوّل غير النقد إلى نقد ما لم يُتفق على خلافه.
1- يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص. 2- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى…
- المادة 564 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم المضارب عند انتهاء المضاربة برد نصيب رب المال، وإن تأخر دون مسوغ مقبول فنقص المال تحمل التبعة، وإن ربح فلرب المال التعويض عن الربح حتى الرد.
1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. 2- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.
- المادة 565 — نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له، وعلى ورثة المضارب المؤهلين العالمين بالمضاربة إعلام رب المال وحفظ المال.
1- ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له. 2- إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من…
- المادة 566 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة المشاركة في الناتج بأنها عقد يسلم فيه رب المال شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
- المادة 567 — نظام المعاملات المدنية
يلزم رب المال بتمكين العامل من العمل، والعامل ببذل عناية الشخص المعتاد وحفظ المال، ونفقات حفظ الأصل على رب المال واستغلاله على العامل، وللعامل استئجار أجراء.
1- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال. 2- تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه. 3- للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء…