قانون

المادة 559 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

لا يصح في المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد الطرفين، ويصح تقسيم الربح بشرائح أو بأنصبة متغيرة، وأن يكون لأحدهما أجر معلوم مع نصيبه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.

2- يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده.

3- يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 559 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 559 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز في المضاربة أن يأخذ رب المال مبلغًا ثابتًا من الربح؟

لا، لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.

هل يجوز أن يأخذ المضارب الربح الزائد عن حد معين؟

نعم، يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما.

هل يجوز أن يكون للمضارب أجر مع نسبة الربح؟

يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.