المادة 565 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة
ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له، وعلى ورثة المضارب المؤهلين العالمين بالمضاربة إعلام رب المال وحفظ المال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.
2- إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 565 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة انتهاء المضاربة لأسباب تتعلق بشخص أحد المتعاقدين، وما يجب على ورثة المضارب إذا توفي.
أولًا: أسباب الانتهاء. ينتهي عقد المضاربة إذا وقع لأحد المتعاقدين، رب المال أو المضارب، أحد الأمور الآتية:
- الموت.
- الحجر عليه.
- الإعسار.
- افتتاح إجراء التصفية له.
ثانيًا: واجبات ورثة المضارب. إذا انتهى العقد بموت المضارب، وجب على ورثته، أو على نائبهم، بشرطين:
- أن تتوفر فيهم الأهلية.
- أن يكونوا على علم بالمضاربة.
أن يقوموا بأمرين:
- المبادرة بإعلام رب المال بموت مورثهم.
- اتخاذ التدابير التي تقتضيها الحال للمحافظة على المال.
والغرض من ذلك حماية مال رب المال الذي كان في يد المضارب عند وفاته.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 564 التي تلزم المضارب عند انتهاء العقد برد نصيب رب المال من مال المضاربة، وتجعل عليه تبعة النقص إذا تأخر في الرد دون مسوغ مقبول.
وعند وفاة أحد طرفي المضاربة، يمكن للورثة أو لرب المال استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية، أو في الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالتركة.
مثال عملي
كان إبراهيم يعمل مضاربًا بمال تاجر في المدينة المنورة، وتوفي فجأة وفي مستودعه بضاعة من مال المضاربة. ابنه البالغ يعلم بالمضاربة، فعليه أن يبادر بإبلاغ التاجر بوفاة والده، وأن يتخذ ما تقتضيه الحال لحفظ البضاعة، كإغلاق المستودع والمحافظة على محتوياته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 565 من نظام المعاملات المدنية
هل تنتهي المضاربة بوفاة المضارب أو رب المال؟
نعم، ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين، وكذلك بالحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.
ما الذي يجب على ورثة المضارب بعد وفاته؟
إذا توفرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالمضاربة، وجب عليهم أو على نائبهم المبادرة بإعلام رب المال واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال.
هل تنتهي المضاربة بإعسار أحد الطرفين؟
نعم، الإعسار من أسباب انتهاء عقد المضاربة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

