قانون

المادة 551 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة

يجوز أن يكون رأس مال المضاربة دينًا لرب المال في ذمة المضارب، وإذا قُدّم مال غير نقدي فرأس المال قيمته عند التعاقد أو بأسس تقييم متفق عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.

2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 551 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 551 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز أن يكون الدين رأس مال مضاربة؟

نعم، يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.

كيف يُحسب رأس مال المضاربة إذا كان بضاعة أو معدات؟

يكون رأس المال قيمة ما قدمه رب المال عند التعاقد، أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.

هل يشترط أن يكون رأس مال المضاربة نقدًا؟

لا، فالمادة تجيز أن يقدم رب المال مالًا من غير النقد وتبين كيفية تحديد قيمته.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.