قانون

المادة 564 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

يلتزم المضارب عند انتهاء المضاربة برد نصيب رب المال، وإن تأخر دون مسوغ مقبول فنقص المال تحمل التبعة، وإن ربح فلرب المال التعويض عن الربح حتى الرد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.

2- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 564 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 564 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يلزم المضارب عند انتهاء المضاربة؟

يلتزم بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.

من يتحمل الخسارة إذا تأخر المضارب في رد المال؟

إذا تأخر دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه.

هل يستحق رب المال أرباح فترة تأخر الرد؟

إذا تأخر المضارب دون مسوغ مقبول وربح المال، فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.