المادة 548 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، يُقدّر نصيبه بقيمته وقت حصول سبب الانتهاء ويُدفع له أو لورثته نقدًا ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقدًا، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 548 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يُسوّى حق الشريك الذي تنتهي الشركة في حقه بينما تستمر بين باقي الشركاء، كأن يموت أو ينسحب ويكون هناك اتفاق على استمرار الشركة.
وتضع المادة ثلاث قواعد:
- وقت التقدير: يُقدَّر نصيب الشريك بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، لا وقت المطالبة ولا وقت الدفع.
- طريقة الدفع: يُدفع النصيب نقدًا.
- المستحق: يُدفع للشريك نفسه، أو لورثته إن كان سبب الانتهاء وفاته.
وهذه القواعد ليست ملزمة في كل الأحوال؛ فالمادة تنتهي بعبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك»، فيجوز للشركاء أن يتفقوا على طريقة أخرى للتقدير أو الدفع.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 547 التي تجيز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حُجر عليه أو أعسر أو افتُتحت إجراءات التصفية له أو انسحب. أما إذا انتهت الشركة كلها، فتنظم المادة 549 تصفية أموالها وقسمتها.
ولأن تقدير قيمة النصيب قد يكون محل خلاف، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات أو الاستعانة بخبير تقييم.
مثال عملي
كان سلطان شريكًا بنسبة الثلث في شركة مدنية لإدارة استراحات في الطائف، ونص العقد على استمرار الشركة بين الباقين عند وفاة أحدهم. توفي سلطان في شهر رمضان، فيُقدّر ثلثه بحسب قيمته في ذلك الوقت، ويُدفع لورثته نقدًا، ما لم يكن العقد قد نص على طريقة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 548 من نظام المعاملات المدنية
متى تُحسب قيمة حصة الشريك الذي خرج من الشركة؟
تُقدّر بحسب قيمتها وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه.
هل يأخذ ورثة الشريك نصيبه نقدًا؟
نعم، يُدفع النصيب له أو لورثته نقدًا، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يمكن الاتفاق على طريقة أخرى لتقييم حصة الشريك؟
نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف ما قررته.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

