قانون

المادة 553 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق إدارته والتصرف فيه وفق أحكام المواد 539 و540 و541، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 553 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 553 من نظام المعاملات المدنية

متى يحق للمضارب التصرف في رأس المال؟

بعد تسليم رأس المال إليه يثبت له حق الإدارة والتصرف فيه.

ما الأحكام التي تحكم تصرف المضارب؟

أحكام المواد 539 و540 و541 من النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.

هل لعقد المضاربة أثر على صلاحيات المضارب؟

نعم، فالمادة توجب مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بين المضارب ورب المال.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.