قانون

المادة 558 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

يتحدد نصيب كل متعاقد من ربح المضاربة بالاتفاق، فإن لم يوجد اتفاق تحدد بالعرف، ويجوز حينئذ للمتعاقد إنهاء العقد وفق الفقرة 1 من المادة 562.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.

2- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 558 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 558 من نظام المعاملات المدنية

كيف يتحدد نصيب كل طرف من ربح المضاربة؟

بحسب الاتفاق بين المتعاقدين.

ماذا لو لم يُحدَّد نصيب الربح في العقد؟

يتحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة (1) من المادة 562.

هل يجوز اشتراط مبلغ ثابت من الربح؟

تنص المادة 559 على أنه لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.